responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 75


الأشنان شئ يسير ما [1] ينحى به ، ومن الكافور الحلال الخام [2] وزن نصف مثقال إن تيسر ، وإلا فما تيسر منه وإن قل ، ومن الذريرة الخالصة من الطيب [3] المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك ، ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار ، وهو السائغ للحنوط ، وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم ، وأقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك ، ثم يعد له شئ من القطن ، ويعد الكفن [4] وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه [5] ، ولفافة ، وحبرة ، وعمامة ، ويستعد جريدتان من النخل خضراوان [6] طول كل واحدة منهما قدر عظم الذراع ، فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف ، فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر ، وإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون رطبا ، فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار .
ولا ينبغي أن يقطع شئ من أكفان الميت بحديد ، ولا يقرب النار ببخور ولا غيره ، والسنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة . ويفرغ من حوائجه وكفنه ، ثم يؤخذ في غسله إن شاء الله .
وإذا أراد المتولي لأمره [7] غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة و [8] باطن رجليه [9] إليها ووجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته ، ثم



[1] في ب " مما " بدل " ما " وليست اللفظة في ( ز ) ، وفي ب ، د : " تنحى " وفي و ، ز : " ينجى " .
[2] في ه‌ ، و ، ز : " الجلال " ، ولفظة " الخام " في ( ألف ) فقط .
[3] ليس " من الطيب " في ( ألف ) .
[4] في ألف ، ج : " ويعد له الكفن " .
[5] في ألف ، ج : " وركه " .
[6] في ب : " خضراوان رطبتان " .
[7] في ج : " التولي لأمر غسله " وفي ز : " المتولي لأمر غسله " .
[8] ليس " و " في ( ب ، و ) .
[9] في ب : " قدميه " .

75

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست