responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 745


أن يقتلوا الاثنين ، ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها [1] بينهم نصفين ، أو يقتلوا واحدا منهما ، ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية .
وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد ، وأكثر من ذلك ، إن اختار أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم ، وأدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى ورثة الجميع . وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه ، وأدى الباقون إلى ورثة صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية .
وإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم :
إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان . وإن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث . وإن كانوا أربعة فهي عليهم أرباع . ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ عددهم .
وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم لو طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه .
وإذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان ، فأمسكه واحد منهم ، وتولى الآخر قتله ، وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم ، قتل القاتل به ، وخلد الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة ، وتسهل [2] عين الثالث .
وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك ، وكان له مال ، فاختار أولياء المقتولين الديات ، كان عليه ديات الجماعة . وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا نفسه . وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل ، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع على ورثته بشئ .
وإذا اشترك اثنان في رمي غرض ، فأصابا مسلما خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما جميعا نصفين . وعلى كل واحد منهما الكفارة على الكمال . وهي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - كما ذكره الله عز وجل - [3] فمن لم



[1] في ألف ، ب : " يقسمونها " .
[2] في و ، ز : " يسمل " . وفي ج : " تشحذ " .
[3] النساء - 92 .

745

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست