نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 745
أن يقتلوا الاثنين ، ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها [1] بينهم نصفين ، أو يقتلوا واحدا منهما ، ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية . وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد ، وأكثر من ذلك ، إن اختار أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم ، وأدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى ورثة الجميع . وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه ، وأدى الباقون إلى ورثة صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية . وإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم : إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان . وإن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث . وإن كانوا أربعة فهي عليهم أرباع . ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ عددهم . وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم لو طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه . وإذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان ، فأمسكه واحد منهم ، وتولى الآخر قتله ، وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم ، قتل القاتل به ، وخلد الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة ، وتسهل [2] عين الثالث . وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك ، وكان له مال ، فاختار أولياء المقتولين الديات ، كان عليه ديات الجماعة . وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا نفسه . وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل ، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع على ورثته بشئ . وإذا اشترك اثنان في رمي غرض ، فأصابا مسلما خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما جميعا نصفين . وعلى كل واحد منهما الكفارة على الكمال . وهي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - كما ذكره الله عز وجل - [3] فمن لم
[1] في ألف ، ب : " يقسمونها " . [2] في و ، ز : " يسمل " . وفي ج : " تشحذ " . [3] النساء - 92 .
745
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 745