responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 680


أبواب فرائض المواريث قال الله عز وجل : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " [1] .
فجعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في مواضع آخر في كتابه [2] وسنة نبيه صلى الله عليه وآله . فينبغي أن تعرف السهام على حقائقها من مواضعها ، ويسلك [3] في علمها طريق المعرفة بها دون غيره ، ليحصل للإنسان [4] فهمها ، ويستقر له الحكم فيها على يقين [5] إن شاء الله تعالى [6] .
[ 1 ] باب أسباب [7] استحقاق الميراث والميراث يستحق في حكم الله تعالى بضربين : أحدهما نسب ، والآخر سبب . فمن استحقه بالنسب كان استحقاقه [8] يترتب على القرب به ، ليستوي



[1] النساء - 7 .
[2] في ب ، ه‌ : " من كتابه " .
[3] في ج : " تسلك " وفي ه‌ ، ز : " في عملها " .
[4] في ج ، و : " ليحصل الإنسان " وفي ألف ، ب ، ج : " فهما " [ كذا ] .
[5] في ب : " على ما بين وفي ز : " على تعين " .
[6] ليس " تعالى " في ( ألف ، ه‌ ، و ) .
[7] ليس " أسباب " في ( و ، ز ) .
[8] في ب ، و : " كان استحقاقه [ له - ب ] على وجهين : أحدهما التسمية الصريحة ، والآخر [ التسمية ب ] المجملة . فصاحب التسمية الصريحة يجب له الفرض [ المسمى - و ] بحسب النص المسمى على التصريح ، وصاحب التسمية المجملة يجب له الفرض بحق القربى ، ويستوي قدر الفرض باستواء القرابة في الدرجة ، ويختلف باختلاف ( فه - ب ) فيها . ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه له من ثلاثة أوجه : أحدهما الزوجية . والفرض فيها قائم بالنص الصريح ، وليست من الأسباب التي تتعدى المذكور كالنسب الذي يتعدى المذكور ، ويقوم فيه الولد مقام الوالد . والثاني ولاء النعمة بالعتق ، وما يقوم مقامه من قبول الولاء وضمان الجريرة على المتولي . وهو مقصور على المعتق وعصبته من الذكور دون الإناث عند عدم مستحقه من ذوي الأنساب والأسباب بالزوجية للمعتق . وهو يتعدى فيهم تعدى النسب ، ويقوم الولد من الطرفين فيه مقام الوالد . والثالث ولاء نعمة الدين وحق الإمامة التي يجب بها فرض الطاعة على الخلق أجمعين . والميراث يستحق به عند عدم جميع ذوي الأنساب والأسباب ممن قدمنا ذكره على ما شرحناه ، ولا يستحق مع وجود واحد منهم على ما بيناه " . وليس في ( ب ) من هنا إلى آخر الباب . وفي ( و ) بعد هذه الجملات وقبل باقي المتن " هذه الحاشية منقولة من أصل عليه خط المصنف " .

680

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست