نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 656
فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا [1] مطلقا ووقفا دائما . وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله ، وغلامه في خدمة البيت الحرام ، وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار . وإذا فعل ذلك لوجه الله عز وجل [2] لم يجز له تغييره . فإن دبرت الدابة وعجزت ، أو مرض الغلام وعجز عن الخدمة سقط عنه فرضها . فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد ، و [3] تنفق الدابة . والله الموفق للصواب .
[1] في ألف : " تحبيسا " وفي ب ، ه ، و : " حبيسا " . [2] ليس " عز وجل " في ( ب ، ج ) . [3] في ز : " أو تنفق " .
656
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 656