responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 566


الكفارة ، وصيامه على سبيل القضاء . فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره [1] ، ثم ليقضه ، ولا كفارة عليه إن شاء الله .
وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه ، فحاضت فيه ، أفطرته ، وقضته إذا طهرت .
والمسافر يصوم يوم النذر في سفره ، ولا يفطره مختارا .
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير [2] ، ولم يسم شيئا معينا ، كان بالخيار ، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء جعله في حج ، أو زيارة ، أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام .
ومن جعل جاريته ، أو عبده ، أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لمشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ، فليبع العبد ، والجارية ، والدابة [3] ، ويصرف ثمنهم في مصالح البيت ، والمشهد [4] ، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمي في المجعول لذلك من المكان .



[1] في ألف ، ب : " فليفطر " .
[2] في ج ، و ، ز : " من سبيل الخير " .
[3] في ب ، ج : " أو الجارية أو الدابة " وفي ب : " ويصرف ثمنها " .
[4] في ألف ، ب ، ج : " أو المشهد " وفي ه‌ : " والمشاهد " وفي ب : " أو في معونة الحاج أو الزائرين " .

566

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست