نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 558
وينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا وكاذبا . ومتى وجد سبيلا إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها وإن لحقه ضرب من الأذى بذلك ، فإنه أولى في الدين . ومن ادعى على مؤمن باطلا ، وأراد استحلافه عليه ، وكان تخلصه [1] من اليمين بما لا يجحف بماله ، فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى وإن كان - لو حلف - صادقا . وإن كان فديته من اليمين بشئ يجحف بماله ، أو يضر به في أحواله ، فلا حرج عليه في اليمين بالله تعالى [2] ، ليدفع الضرر عنه في الباطل المدعى عليه . ولا يجوز لأحد أن يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز وجل [3] . ولا يجوز أن يحلف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا بأمير المؤمنين ، ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام فإن حلف بواحد ممن ذكرناه فقد أخطأ . وعليه أن يفي بما حلف [4] إلا أن يكون باطلا ، أو غيره أفضل منه . وإن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز وجل ، ولا كفارة عليه . ولا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه ، فإنها يمين اليهود . واليمين بالمصحف باطلة . وكذلك اليمين بالكعبة ، والمسجد [5] ، وما أشبه ذلك . ومن حلف بشئ منه أخطأ ، وليس عليه في خلاف ما حلف عليه من ذلك كفارة . ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله [6] ومن أحد من [7] الأئمة عليهم السلام . ومن حلف بشئ من ذلك ، ثم حنث ، كان
[1] في ب ، ه : " يخلصه " . [2] ليس " تعالى " في ( ه ) . [3] في ألف ، ج : " تعالى " . [4] في ب : " بما حلف عليه " . [5] في ألف ، ه ، ز : " والمسجد الحرام " . [6] ليس " صلى الله عليه وآله " في ( ب ، ز ) . [7] ليس " من " في ( ألف ، و ) .
558
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 558