نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 382
الفضل الكبير [1] ولو بشربة من ماء . وأما [2] في التطوع فهو بالخيار [3] . وفقه هذا : أن السحور يعين على الصيام ، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام ، وإذا تركه في النفل فأضعفه [4] أفطر إذا أحب ، ولم يكن عليه حرج في الإفطار . وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام . وسئل عليه السلام [5] عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان [6] طلبوا منه الطعام : هل يجوز له استعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان ؟ فقال عليه السلام : إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الإطعام [7][8] . وسئل [9] عن المتمتع بالعمرة [10] لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال : ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام [11] .
[1] في ه ، و ، ز : " الكثير " . [2] ليس " أما " في ( ألف ) [3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 5 ، ص 103 مع تفاوت . [4] في د ، ز : " فإن أضعفه " . [5] ليس " عليه السلام " في ( ز ) . [6] في ب : " الإنسان " . [7] في ه : " في الطعام " . [8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 ، ص 266 مع تفاوت . [9] في ب ، ز : " وسئل عليه السلام " . [10] في ب : " بالعمرة إلى الحج لا يجد . . . " . [11] الوسائل ، ج 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، ح 4 ، ص 163 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب روايات بمضمونه .
382
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 382