responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 382


الفضل الكبير [1] ولو بشربة من ماء . وأما [2] في التطوع فهو بالخيار [3] .
وفقه هذا : أن السحور يعين على الصيام ، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام ، وإذا تركه في النفل فأضعفه [4] أفطر إذا أحب ، ولم يكن عليه حرج في الإفطار . وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام .
وسئل عليه السلام [5] عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان [6] طلبوا منه الطعام : هل يجوز له استعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان ؟ فقال عليه السلام : إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الإطعام [7] [8] .
وسئل [9] عن المتمتع بالعمرة [10] لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال : ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام [11] .



[1] في ه‌ ، و ، ز : " الكثير " .
[2] ليس " أما " في ( ألف )
[3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 5 ، ص 103 مع تفاوت .
[4] في د ، ز : " فإن أضعفه " .
[5] ليس " عليه السلام " في ( ز ) .
[6] في ب : " الإنسان " .
[7] في ه‌ : " في الطعام " .
[8] الوسائل ، ج 7 ، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 ، ص 266 مع تفاوت .
[9] في ب ، ز : " وسئل عليه السلام " .
[10] في ب : " بالعمرة إلى الحج لا يجد . . . " .
[11] الوسائل ، ج 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، ح 4 ، ص 163 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب روايات بمضمونه .

382

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست