نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 35
ووصفناه ، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها [1] من الأحداث ، وأنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارات [2] ، ثم مبين بعده [3] مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث ، وشافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة [4] ، وأوصافها ، وما يدخل في أبوابها من السنن والواجبات ، وأجعل القول في المفروض [5] بعد ذلك من الشروع [6] على نظام يقتضي [7] بعضه بعضا في الترتيب ، ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى .
[1] ليس " لها " في ( ز ) . [2] في ز : " للطهارة " . [3] ليس " بعده " في ( ج ) . [4] في ب ، ه ، ز " الصلوات " . [5] في ج : " الفروض " . [6] في ب ، د ، ه ، ز : " الشرع " . [7] في ج : " يقتضيه " وفي د : " ليقتضي " .
35
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 35