responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35


ووصفناه ، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها [1] من الأحداث ، وأنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارات [2] ، ثم مبين بعده [3] مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث ، وشافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة [4] ، وأوصافها ، وما يدخل في أبوابها من السنن والواجبات ، وأجعل القول في المفروض [5] بعد ذلك من الشروع [6] على نظام يقتضي [7] بعضه بعضا في الترتيب ، ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى .



[1] ليس " لها " في ( ز ) .
[2] في ز : " للطهارة " .
[3] ليس " بعده " في ( ج ) .
[4] في ب ، ه‌ ، ز " الصلوات " .
[5] في ج : " الفروض " .
[6] في ب ، د ، ه‌ ، ز : " الشرع " .
[7] في ج : " يقتضيه " وفي د : " ليقتضي " .

35

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست