responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 318


فأفطر على الماء ، فإن الماء طهور [1] .
وروى : أن في الإفطار على الماء البارد فضلا ، وأنه [2] يسكن الصفراء [3] .
وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال .
وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام :
أنه قال : تقدم الصلاة على الإفطار ، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار ، فلا تخالف عليهم ، وأفطر معهم ، وإلا فابدأ بالصلاة ، فإنها أفضل من الإفطار ، وتكتب [4] صلاتك [5] وأنت صائم أحب إلى [6] [7] .
وقد روي أيضا في ذلك : أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة ، وتعقلها [8] ، وتأتي بها على [9] حدودها قبل أن تفطر ، فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار . وإن كنت ممن تنازعك نفسك الإفطار [10] وتشغلك شهوتك عن الصلاة [11] فابدأ بالإفطار ، ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة [12] .



[1] الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب آداب الصائم ، ح 16 ، ص 115 .
[2] في ب : " فإنه " .
[3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب آداب الصائم ، ح 17 ، ص 115 نقلا عن الكتاب .
[4] في ب ، و ، ز : " يكتب " وفي د : " كتب " .
[5] في د : " صلواتك " .
[6] في ج : " إلى الله " .
[7] الوسائل ، ج 7 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، ح 4 نقلا عن الكتاب ، و ح 2 بتفاوت ، ص 108 .
[8] في ألف ، ج : " تعلقها " كذا .
[9] في ألف : " على جميع حدودها " .
[10] في ألف ، ج : " على الإفطار " .
[11] في و : " عن صلاتك " .
[12] الوسائل ، ج 7 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، ح 5 ، ص 108 نقلا عن الكتاب .

318

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست