نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 318
فأفطر على الماء ، فإن الماء طهور [1] . وروى : أن في الإفطار على الماء البارد فضلا ، وأنه [2] يسكن الصفراء [3] . وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال . وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال : تقدم الصلاة على الإفطار ، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار ، فلا تخالف عليهم ، وأفطر معهم ، وإلا فابدأ بالصلاة ، فإنها أفضل من الإفطار ، وتكتب [4] صلاتك [5] وأنت صائم أحب إلى [6][7] . وقد روي أيضا في ذلك : أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة ، وتعقلها [8] ، وتأتي بها على [9] حدودها قبل أن تفطر ، فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار . وإن كنت ممن تنازعك نفسك الإفطار [10] وتشغلك شهوتك عن الصلاة [11] فابدأ بالإفطار ، ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة [12] .
[1] الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب آداب الصائم ، ح 16 ، ص 115 . [2] في ب : " فإنه " . [3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب آداب الصائم ، ح 17 ، ص 115 نقلا عن الكتاب . [4] في ب ، و ، ز : " يكتب " وفي د : " كتب " . [5] في د : " صلواتك " . [6] في ج : " إلى الله " . [7] الوسائل ، ج 7 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، ح 4 نقلا عن الكتاب ، و ح 2 بتفاوت ، ص 108 . [8] في ألف ، ج : " تعلقها " كذا . [9] في ألف : " على جميع حدودها " . [10] في ألف ، ج : " على الإفطار " . [11] في و : " عن صلاتك " . [12] الوسائل ، ج 7 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، ح 5 ، ص 108 نقلا عن الكتاب .
318
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 318