نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 311
ما افترض [1] الله تعالى [2] على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب [3] . ومن سننه الغسل في ست ليال منه ، أولها أول ليلة منه ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه - وهي ليلة الفرقان [4] ، وفي صبيحتها التقى الجمعان - وليلة تسع عشرة منه - وفيها يكتب وفد الحاج ، وهي الليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين عليه السلام - وليلة إحدى وعشرين منه - وهي الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيها قبض يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام - وليلة ثلاث وعشرين منه - وهي [5] التي ترجى أن تكون ليلة القدر والغسل أيضا سنة عند انقراضه في ليلة الفطر ، وهي الليلة التي يعطى [6] العامل أجره . ومن سنته قيام ليله بألف ركعة سوى الإحدى والخمسين ، وقد شرحنا حال هذه الألف الركعة في أبواب الصلاة المتقدمة في هذا الكتاب [7] ، وفصلناها على الترتيب . ويستحب أن يختم فيه القرآن بتلاوته ختمات [8] . وقد روي : أنه يختم [9] فيه عشر مرات [10] كل ثلاثة أيام ختمة [11] .
[1] في ه : " فرض " وفي و : " أفرض " . [2] ليس " تعالى " في ( ألف ) وفي ب : " عز وجل " بدله . [3] الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب آداب الصائم ، ح 8 و 11 ، ص 118 . [4] في ج : " وهي الليلة التي نزل فيها الفرقان " . [5] في ب ، ز : " وهي الليلة التي . . . " . [6] في ب : " يعطى فيها العامل أجره " وفي ج : " يعطى العامل فيه أجره " . [7] الباب 14 ، " باب صلاة شهر رمضان " ، ص 165 . [8] في ب : " ثلاث ختمات " وفي د : " ختمان " . [9] في ألف : " تختم " . [10] في ب : " عشر ختمات " [11] الوسائل ، ج 7 ، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 ، ص 219 .
311
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 311