نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 283
والأموال ، وتجارات [1] نعلم أن حقك فيها ثابت ، وأنا عن ذلك مقصرون [2] . فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم ما أنصفناكم [3] إن كلفناكم ذلك اليوم [4] . وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ؟ فقال : يخرج منه الخمس ، وقد طاب ، إن [5] الله تعالى طهر الأموال بالخمس [6] . وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب [7] فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب [8] فيه الزكاة فلا خمس فيه [9] . وسئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر كاللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [10] . وقال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس [11] . وقال : في العنبر الخمس [12] . وروى محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض
[1] في ألف ، " والتجارات " . [2] في نسخة من ز : " مقصورون " . [3] في و : " وما أنصفناكم " وفي ب ، و ، ز : " ما أنصفناكم " مرة . [4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 74 من أبواب الأنفال ، ح 6 ، ص 380 . [5] في ألف : " لأن " . [6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 ، ص 353 مع تفاوت . [7] في ج ، د : " تجب " . [8] في ألف : " تجب " . [9] الوسائل ، ج 6 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 ، ص 346 نقلا عن الكتاب . [10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 ، ص 343 مع تفاوت . [11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، ص 352 نقلا عن الكتاب . [12] الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 ، ص 347 نقلا عن الكتاب .
283
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 283