responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 283


والأموال ، وتجارات [1] نعلم أن حقك فيها ثابت ، وأنا عن ذلك مقصرون [2] .
فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم ما أنصفناكم [3] إن كلفناكم ذلك اليوم [4] . وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ، ثم أراد التوبة من ذلك ، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام ؟ فقال : يخرج منه الخمس ، وقد طاب ، إن [5] الله تعالى طهر الأموال بالخمس [6] .
وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال :
ما يجب [7] فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب [8] فيه الزكاة فلا خمس فيه [9] .
وسئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من البحر كاللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [10] .
وقال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس [11] .
وقال : في العنبر الخمس [12] .
وروى محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض



[1] في ألف ، " والتجارات " .
[2] في نسخة من ز : " مقصورون " .
[3] في و : " وما أنصفناكم " وفي ب ، و ، ز : " ما أنصفناكم " مرة .
[4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 74 من أبواب الأنفال ، ح 6 ، ص 380 .
[5] في ألف : " لأن " .
[6] الوسائل ، ج 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 ، ص 353 مع تفاوت .
[7] في ج ، د : " تجب " .
[8] في ألف : " تجب " .
[9] الوسائل ، ج 6 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 ، ص 346 نقلا عن الكتاب .
[10] الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 ، ص 343 مع تفاوت .
[11] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، ص 352 نقلا عن الكتاب .
[12] الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 ، ص 347 نقلا عن الكتاب .

283

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست