نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 268
طردوا [1] وشردوا [2] . وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقير شيعتنا [3][4] . وقال أبو عبد الله عليه السلام : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله تعالى : [5] : " رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت " [6] ، فلا تقبل [7] لمانع الزكاة صلاة [8] . وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينا [9] رسول الله صلى الله عليه وآله [10] في مسجده إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان [11] حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا ، لا تصلوا فيه ، وأنتم لا تزكون [12] . وقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقا في ماله [13] إلا طوقه الله به حية في النار يوم القيامة [14] .
[1] في ألف : " إذ طردوا " وفي ج : " أو شردوا " . [3] في ألف : " فقراء شيعتنا " . [2] الوسائل ، ج 11 ، الباب 17 من أبواب فعل المعروف ، ح 2 ، ص 556 . [4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 50 من أبواب الصدقة ، ح 1 ، ص 332 . [5] ليس " تعالى " في ( ب ) . [6] المؤمنون - 99 و 100 . [7] في ب : " ولا تقبل " وفي ج : " فلا يقبل " . [8] الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 18 . [9] في ألف ، ج ، ه : " بينما " . [10] في د : " وسلم " . [11] في ألف ، ب ، و : " قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان " . [12] الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 7 ، ص 12 . [13] في ب ، ج : " من ماله " . [14] الوسائل ، ج 6 ، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 ص 25 .
268
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 268