responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 232


وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم ، وإنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات ، لعدم القراءة فيها ، والركوع ، والسجود كما قدمناه ، وكونها دعاء محضا ، واستغفارا .
وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال ، وله التقدم في الصلاة عليه بنفسه ، وله تقديم غيره ، فإن حضر الصلاة عليه رجل من فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم [1] عليه بتقديم وليه له ، ويجب على الولي تقديمه ، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم [2] على الإكراه له .



[1] في ب ، و ، ز : " بالتقدم " .
[2] في ألف ، ج : " التقديم " .

232

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست