responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 214


وإن كانت صلاة المغرب فليصل الإمام بالأولين ركعة واحدة ، ثم يقوم إلى الثانية ، ويقومون معه إليها ، فيصلون لأنفسهم الركعتين الآخرتين [1] على التخفيف ، والإمام قائم في الثانية ، لم يركع ، فإذا سلم القوم خلفه من فريضة المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم ، فقاموا فيه تلقاء العدو ، وصار أصحابهم إلى الصلاة مع الإمام ، فكبروا [2] لأنفسهم تكبيرة الافتتاح ، وركع الإمام بهم ، فركعوا بركوعه ، وسجدوا بسجوده ، ثم يجلس للثانية له [3] ، ويجلس القوم معه في الأولة لهم ، ولا يجلسون مستوطنين ، بل يكونون مستوقرين [4] في جلوسهم ، فإذا فرغ من تشهده قام بهم إلى الثالثة له ، وهي ثانية لهم ، فوقفوا بوقوفه ، وركعوا بركوعه ، وسجدوا بسجوده ، وجلسوا بجلوسه ، فتشهد ، وتشهدوا [5] معه ، فخففوا في تشهدهم ، وقاموا إلى ثالثتهم ، والإمام جالس في ثالثته ، فصلوها بالتخفيف ، وجلسوا بعد السجود ، فإذا أحس الإمام بجلوسهم ، وكان قد فرغ من تشهده ، سلم حينئذ بهم [6] ، فكان بهذه الصلاة للأولين معه ما ذكرناه ، وللآخرين منهم ما وصفناه ، وكان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما شرحناه .
[ 26 ] باب صلاة المطاردة والمسايفة وإذا طاردت في الحرب صليت موميا ، وانحنيت للركوع ، فإن أمكنك



[1] في ألف : " الأخريين " وفي ج : " الأخيرتين " .
[2] في ألف : " فيكبروا " وفي ب : " وكبروا " .
[3] في ز : " ثم يجلس الإمام للثانية له " وفي ب : " ثم يجلس في الثانية له " وليس " له " في ( ألف ، ج ) .
[4] في ألف ، ب ، ج و : " مستوفرين " وفي د : " بمستوقرين " .
[5] في ز : " وليتشهدوا " .
[6] ليس " بهم " في ( د ، ز ) .

214

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست