responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 760


وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة .
ومن كانت عينه ذاهبة ، وهي قائمة غير مخسوفة ، فلطمه إنسان ، فانخسفت بذلك ، أو كانت مفتوحة فانطبقت ، أو كان سوادها باقيا فذهب ، فعليه ربع دية العين الصحيحة ، لذهابه بجمالها . وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانتا صحيحتين .
ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ، يقبضها إمام المسلمين منه ، أو من نصبه للحكم في الرعية ، ويتصدق عن الميت بها ، ولا يعطى ورثته منها شيئا .
وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه ، كما يكون في أعضاء الحي بحساب دية نفسه ، وهي ألف دينار .
[ 19 ] باب القصاص وفي الجناية على الإنسان في جوارحه على التعمد لذلك القصاص . وفي الجناية عليه خطأ الديات دون القصاص .
ولا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به [1] على الأغلب ، وإنما يكون فيما يصح مع سلامة النفس في أغلب الأحوال ، إلا القصاص في الأنفس خاصة ، فإن المقصود به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المتقول على العمد لذلك [2] دون الخطأ حسب ما بيناه .
وكل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه .
وليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين ، أو من نصبه لذلك من العمال الأمناء في البلاد والحكام .



[1] ليس " به " في ( ألف ، ج ) .
[2] في ز : " كذلك " .

760

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست