responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 750


[ 15 ] باب الاشتراك في الجنايات وإذا وقف جماعة على نهر ، أو بئر ، أو أشرفوا من علو ، فوقع أحدهم ، فتشبث بالذي يليه ، وتعلق الذي يليه بمن [1] يليه ، كان الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الذين سقطوا في زبية الأسد ، وكانوا أربعة نفر ، سقط أحدهم ، فتعلق بالثاني ، وتعلق الثاني بالثالث ، وتعلق الثالث بالرابع ، فهلكوا جميعا ، فقضى عليه السلام أن الأول فريسة الأسد ، وعليه ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية كاملة للرابع [2] .
وقضى عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى ، فجاءت جارية ثالثة ، فقرصت المركوبة ، فقمصت لذلك ، فوقعت الراكبة ، فاندق عنقها ، فألزم القارصة ثلث الدية ، والقامصة ثلثها الآخر ، وأسقط الثلث الباقي ، لركوب الواقصة عبثا للقامصة [3] [4] .
وقضى عليه السلام - في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة على اثنين بأنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه - أن على الاثنين ثلاثة أخماس ديته [5] ، وعلى الثلاثة خمسي الدية [6] .
وقضى عليه السلام - في أربعة نفر شربوا المسكر ، فتباعجوا بالسكاكين ،



[1] في ه‌ : " ممن " .
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 ، ص 176 .
[3] في ب : " القامصة " .
[4] الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 ، ص 179 .
[5] في ه‌ : " دية " .
[6] الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 174 مع تفاوت .

750

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست