نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 705
منه للوفاة ، كما تعتد المدخول بها من ذلك . وهذا أيضا قد تقدم الحكم فيه على البيان [1] . [ 25 ] باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام ومن مات ، وليس له وارث قد سمى له سهم في القرآن ، وترك قرابة بعيدة لا يستحق [2] الميراث بالتسمية في القرآن ، كان ميراثه لنسيبه [3] من بعد ، سواء كان من الرجال أو من النساء . فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة ، ولا الموالي [4] ، ولا ذوي الأرحام ، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة ، يضعه فيهم حيث يرى ، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [5] عليه السلام [6] يعطي تركة من لا وارث له - من قريب ولا نسيب [7] ولا مولى - فقراء أهل بلده ، وضعفاء جيرانه ، وخلطائه ، تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك ، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي ، لأنه من الأنفال ، كما قدمناه [8] في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال . وله إنفاقه فيما شاء ، ووضعه حيث شاء ، ولا اعتراض للأمة عليه في ذلك بحال [9] .
[1] كتاب النكاح . . . الباب 23 " باب عدد النساء " ، ص 534 . [2] في ألف : " لا تستحق " . [3] في ج ، ز : " لنسبه " وفي و : " لعصبته " . [4] في د ، ز : " ولا المولى " وفي ج ، د ، و : " وذوي الأرحام " . [5] ليس " علي بن أبي طالب " في ( ب ، ج ، و ) . [6] الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 11 ، ص 556 نقلا عن الكتاب . [8] كتاب الزكاة . . . الباب 37 ، " باب الأنفال " ، ص 278 [7] في ب : " من قريب نسيب " . [9] كان " لأنه من الأنفال . . . في ذلك بحال " مقدما على " وكان أمير المؤمنين عليه السلام . . . " في ( ب ) .
705
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 705