نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 643
فلا إجارة عليه فيه . فإن استحق الشئ على [1] الذي آجر [2] ، ومنع المستأجر منه بواجب [3] ، سقطت [4] عنه الأجرة ، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه . والبيع غير مبطل للإجارة . وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد ، إلا أن يكون قد علم بالإجارة ، فليس له على البايع درك في المال . [ 2 ] باب تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع ، ويضمنون ما تسلموه من المتاع ، إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه ، أو تقوم [5] لهم بينة بذلك . وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة [6] أو في شرط تنازعاه كان على صاحب المتاع البينة . فإن لم تكن [7] له بينة فعلى الصانع اليمين . والملاح والمكاري والحمال [8] ضامنون للأمتعة ، إلا أن يقوم [9] لهم بينة بأنه [10] هلك من غير تفريط منهم ، ولا [11] تعد فيه .
[1] ليس " على " في ( د ) . [2] في ج : " استأجره " . [3] في د ، و : " واجب " . [4] في ألف ، ج : " سقط " . [5] في ب ، ج : " يقوم " . [6] في ألف : " في قيمته " . [7] في ج ، ه ، و : " لم يكن " . [8] في ه : " والجمال " . [9] في ز : " تقوم " . [10] في ز : " أن يقوم لهم بينة بأن الذي هلك منها هلك . . . " . [11] ليس " لا " في ( ألف ، ج ) .
643
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 643