responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 643


فلا إجارة عليه فيه .
فإن استحق الشئ على [1] الذي آجر [2] ، ومنع المستأجر منه بواجب [3] ، سقطت [4] عنه الأجرة ، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه .
والبيع غير مبطل للإجارة . وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد ، إلا أن يكون قد علم بالإجارة ، فليس له على البايع درك في المال .
[ 2 ] باب تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع ، ويضمنون ما تسلموه من المتاع ، إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه ، أو تقوم [5] لهم بينة بذلك .
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة [6] أو في شرط تنازعاه كان على صاحب المتاع البينة . فإن لم تكن [7] له بينة فعلى الصانع اليمين .
والملاح والمكاري والحمال [8] ضامنون للأمتعة ، إلا أن يقوم [9] لهم بينة بأنه [10] هلك من غير تفريط منهم ، ولا [11] تعد فيه .



[1] ليس " على " في ( د ) .
[2] في ج : " استأجره " .
[3] في د ، و : " واجب " .
[4] في ألف ، ج : " سقط " .
[5] في ب ، ج : " يقوم " .
[6] في ألف : " في قيمته " .
[7] في ج ، ه‌ ، و : " لم يكن " .
[8] في ه‌ : " والجمال " .
[9] في ز : " تقوم " .
[10] في ز : " أن يقوم لهم بينة بأن الذي هلك منها هلك . . . " .
[11] ليس " لا " في ( ألف ، ج ) .

643

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست