responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 637


عينا وورقا دون غيرهما من العروض .
وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة .
وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة ، في جميعها وبين فسخها ، فيما غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها .
وإذا استأجر أرضا ، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و [1] أكثر من ذلك و [2] أقل ، سقط عنه أجر تلك المدة ، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه به .
ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية والأرضية .
ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار : إن شاء قلع الزرع ، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به ، وإن شاء أخذ الزرع ، وكان عليه خراجه .
باب المساقاة المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع .
والمؤنة على المساقي ، وليس على رب الضيعة منها شئ .
وإذا كان لإنسان [3] نخل وشجر ، فساقي غيره عليه ، واشترط من الثمرة شيئا معلوما ، فله شرطه فيها . وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما ، والثمرة لرب الأرض ، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض .
ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من



[1] في ب : " أو " .
[2] في ب : " أو " .
[3] في ب : " للإنسان " وفي ج ، د ، ز : " الإنسان " .

637

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست