نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 636
باب المزارعة والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة ، كما يجوز بالذهب والفضة . ولا يجوز بغير أجل مذكور . ومتى سمى المزارع شيئا بعينه ، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع ، لم يكن له زراعة غيرها . وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له . وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها . فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض [1] قلعه . وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الإنسان به ، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به [2] ، ككري نهر ، أو حفر ساقية ، أو إصلاح دالية ، أو كراب [3] أرض ، وأشباه [4] ذلك . ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان ، فكان مال الإجارة عينا وورقا ، وإجارتها بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا . وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه ، أو يكون
[1] في ب : " الضيعة " بدل " الأرض " . [2] في ألف : " أصلح به . . . " وفي ج ، و : " صلحها به . . . " . [3] في لسان العرب : " وكرب الأرض يكربها كربا وكرابا : قلبها للحرث ، وأثارها للزرع " . [4] في ب : " وما أشبه ذلك " .
636
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 636