responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 636


باب المزارعة والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة ، كما يجوز بالذهب والفضة .
ولا يجوز بغير أجل مذكور .
ومتى سمى المزارع شيئا بعينه ، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع ، لم يكن له زراعة غيرها .
وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له .
وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها . فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض [1] قلعه .
وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الإنسان به ، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به [2] ، ككري نهر ، أو حفر ساقية ، أو إصلاح دالية ، أو كراب [3] أرض ، وأشباه [4] ذلك . ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان ، فكان مال الإجارة عينا وورقا ، وإجارتها بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا . وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه ، أو يكون



[1] في ب : " الضيعة " بدل " الأرض " .
[2] في ألف : " أصلح به . . . " وفي ج ، و : " صلحها به . . . " .
[3] في لسان العرب : " وكرب الأرض يكربها كربا وكرابا : قلبها للحرث ، وأثارها للزرع " .
[4] في ب : " وما أشبه ذلك " .

636

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست