نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 630
باب العارية وليس على المستعير ضمان في العارية ، إلا أن يكون ورقا أو عينا ، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال . وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها . والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن سواء : إن [1] كانت لأحدهما بينة حكم له بها . وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل .