responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 494


فإذا سلم على الإمام فليقل في آخر التسليم : " السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان ، أتيتك زائرا عنه ، فاشفع له عند ربك " [1] .
ثم يدعو ويجتهد في الدعاء إن شاء الله [2] .
< فهرس الموضوعات > الباب 49 : ما يجزى عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام من الوضوء والرخصة . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 49 ] باب ما يجزي عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام من الوضوء والرخصة في ذلك والغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سنة . ويجزي عنه في البرد وعند العجلة و [3] العلل الوضوء ، وإن كان الغسل أفضل وأعظم أجرا عند التمكن منه .
ومن زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته ، فإن توضأ لها فقد أحسن وأصاب ، وإن زار على غير وضوء لم يحرج [4] .
ومن اغتسل لزيارة إمام من الأئمة عليهم السلام فلا يحدث ما ينقض الوضوء قبل الزيارة . وإن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل ثانية [5] ، ليكون زائرا على غسل . فإن توضأ ولم يغتسل كانت زيارته ماضية وإن لم تكن بغسل ، وجرى مجرى المتوضي للزيارة من غير غسل قدمه لها ، فإنه يكون تاركا فضلا مع التمكن ، معذورا للعوارض والأسباب . والله الموفق للصواب . هذا آخر كتاب النسب [6] والزيارات .



[1] مزار المفيد القسم الثاني ، الباب 23 ، ص 180 ، والتهذيب ج 6 ص 105 .
[2] في ألف : " فإنه ليستجاب إن شاء الله " وفي ج ه‌ " إن شاء الله تعالى " .
[3] في د ، ه‌ : " أو " .
[4] في غير ألف ، ه‌ : " لم يخرج " .
[5] في ألف ، ب ، ج : " ثانيا " .
[6] في ألف ، ج : " الأنساب " .

494

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست