نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 494
فإذا سلم على الإمام فليقل في آخر التسليم : " السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان ، أتيتك زائرا عنه ، فاشفع له عند ربك " [1] . ثم يدعو ويجتهد في الدعاء إن شاء الله [2] . < فهرس الموضوعات > الباب 49 : ما يجزى عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام من الوضوء والرخصة . . . < / فهرس الموضوعات > [ 49 ] باب ما يجزي عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام من الوضوء والرخصة في ذلك والغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سنة . ويجزي عنه في البرد وعند العجلة و [3] العلل الوضوء ، وإن كان الغسل أفضل وأعظم أجرا عند التمكن منه . ومن زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته ، فإن توضأ لها فقد أحسن وأصاب ، وإن زار على غير وضوء لم يحرج [4] . ومن اغتسل لزيارة إمام من الأئمة عليهم السلام فلا يحدث ما ينقض الوضوء قبل الزيارة . وإن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل ثانية [5] ، ليكون زائرا على غسل . فإن توضأ ولم يغتسل كانت زيارته ماضية وإن لم تكن بغسل ، وجرى مجرى المتوضي للزيارة من غير غسل قدمه لها ، فإنه يكون تاركا فضلا مع التمكن ، معذورا للعوارض والأسباب . والله الموفق للصواب . هذا آخر كتاب النسب [6] والزيارات .
[1] مزار المفيد القسم الثاني ، الباب 23 ، ص 180 ، والتهذيب ج 6 ص 105 . [2] في ألف : " فإنه ليستجاب إن شاء الله " وفي ج ه " إن شاء الله تعالى " . [3] في د ، ه : " أو " . [4] في غير ألف ، ه : " لم يخرج " . [5] في ألف ، ب ، ج : " ثانيا " . [6] في ألف ، ج : " الأنساب " .
494
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 494