responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 385


عليه أن يحج بذلك [1] ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا . فقيل له :
فما السبيل عدنك ؟ فقال السعة في المال . وهو : أن يكون معه ما يحج ببعضه ، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله .
ثم قال : أليس قد فرض الله [2] الزكاة فلم يجعلها إلا على ، من يملك مأتي درهم [3] .
فأما من قدر على الحج ماشيا ، أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه فقد رغب فيه [4] وندب إليه . فإن فعله أصاب خيرا كثيرا ، وإن تركه لم يكن عاصيا لله ، بذلك جاء الأثر [5] عن أئمة الهدى [6] عليهم السلام [7] أيضا .
[ 2 ] باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان وفرضه عند آل محمد صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي بظاهر القرآن [8] ، وما جاء عنهم عليهم السلام :
روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له التاجر يسوف الحج ؟ قال إذا سوفه ، وليس له عزم ، ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [9] .



[1] في ب : " به " بدل " بذلك " .
[2] في ب : " الله تعالى " .
[3] الوسائل ، ج 8 ، الباب 9 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 2 ، ص 24 .
[4] ليس " فيه " في ( د ، ز ) .
[5] في ب : " الآثار " .
[6] في ب : " عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام " .
[7] الوسائل ، ج 8 ، الباب 11 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 2 ، ص 29 ، والباب 50 ص 99 .
[8] البقرة - 196 ، آل عمران - 97 .
[9] الوسائل ، ج 8 ، الباب 6 من أبواب وجوب الحج ، ح 6 ص 18 مع تفاوت .

385

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست