نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 385
عليه أن يحج بذلك [1] ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا . فقيل له : فما السبيل عدنك ؟ فقال السعة في المال . وهو : أن يكون معه ما يحج ببعضه ، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله . ثم قال : أليس قد فرض الله [2] الزكاة فلم يجعلها إلا على ، من يملك مأتي درهم [3] . فأما من قدر على الحج ماشيا ، أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه فقد رغب فيه [4] وندب إليه . فإن فعله أصاب خيرا كثيرا ، وإن تركه لم يكن عاصيا لله ، بذلك جاء الأثر [5] عن أئمة الهدى [6] عليهم السلام [7] أيضا . [ 2 ] باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان وفرضه عند آل محمد صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي بظاهر القرآن [8] ، وما جاء عنهم عليهم السلام : روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له التاجر يسوف الحج ؟ قال إذا سوفه ، وليس له عزم ، ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [9] .
[1] في ب : " به " بدل " بذلك " . [2] في ب : " الله تعالى " . [3] الوسائل ، ج 8 ، الباب 9 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 2 ، ص 24 . [4] ليس " فيه " في ( د ، ز ) . [5] في ب : " الآثار " . [6] في ب : " عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام " . [7] الوسائل ، ج 8 ، الباب 11 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 2 ، ص 29 ، والباب 50 ص 99 . [8] البقرة - 196 ، آل عمران - 97 . [9] الوسائل ، ج 8 ، الباب 6 من أبواب وجوب الحج ، ح 6 ص 18 مع تفاوت .
385
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 385