نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 245
السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا [1] كان الحمل لهما [2] على الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه ، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع ، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه ، وذلك فاسد ، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى . روى محمد بن مسلم قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ قال : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز [3] ، والسلت ، والعدس ، والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه [4] وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل ما كيل [5] بالصاع فبلغ الأوساق [6] فعليه الزكاة [7] . [ 17 ] باب حكم الخضر في الزكاة ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب [8] ، والبطيخ ، والقثاء والخيار ، والباذنجان [9] ، والريحان ، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ، ومائة ألف دينار [10] ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول ، وهو على كمال حد [11] ما يجب فيه الزكاة .
[1] في ه ، ز : " إذ " بدل " إذا " . [2] في ج ، د : " لها " بدل " لهما " . [3] في ب : تقديم " الأرز " على " الدخن " . [4] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 و 5 و 6 و 7 ، ص 40 . [5] في ج : " تكيل " . [6] في ز : " فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة " . [7] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 و 5 و 6 و 7 ، ص 40 . [8] في ب ، ه : " كالقضب " . [9] في ألف ، ب : " البادنجان " . [10] ليس " ومائة ألف دينار " في ( ألف ، د ، و ) [11] في د ، و ، ز : " قدر " بدل " حد " .
245
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 245