نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 234
قال الله عز وجل : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " [1] فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة ، فلا بد من معرفته وتحصيله ، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة ، يكفر المنكر له برده ، ويؤمن بالإقرار به ، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين ، ثم معرفة تفصيله تلزم على شروط ، وله ترتيب وحدود ، فزكاة الذهب والفضة غير زكاة الإبل والبقر والغنم ، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر . والزكاة إنما يجب جميعها [2] في تسعة أشياء ، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله بفريضتها فيها ، وهي الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ، رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي ، ورواه أبو بصير المرادي وبريد [3] بن معاوية العجلي والفضيل [4] بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام [5] ، و رواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن
[1] النور - 56 . [2] في ألف ، ج : " جمعها " وفي ه : " جميعا " . [3] في ألف ، د ، ز : " يزيد " بدل " بريد " . [4] في د : " الفضل " . [5] الوسائل ج 6 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 و 16 ، ص 34 - 38 .
234
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 234