responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 529


< فهرس الموضوعات > حكم قطع قبل المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ضمان العاقلة للعمد والاقرار والصلح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم جناية المعتوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم عقر الرحم وإفساد الطمث < / فهرس الموضوعات > قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ( 1 ) .
واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً ( 2 ) .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه ( 3 ) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً ( 4 ) .
وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : قرأت في كتاب عليّ - عليه السلام - : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته ( 5 ) ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 6 ) .
وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد ( 7 ) طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها ( 8 ) ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ( 9 ) .


1 - عنه المستدرك : 18 / 303 ذيل ح 1 . وفي التهذيب : 10 / 201 ذيل ح 92 مثله بزيادة في المتن ، عنه الوسائل : 29 / 214 - أبواب ديات النفس - ب 10 ذيل ح 3 . وفي الاستبصار : 4 / 277 ضمن ح 2 صدره ، وكذا في المختلف : 795 نقلاً عن المصنّف . 2 - عنه المستدرك : 18 / 415 ح 5 . وفي الكافي : 7 / 366 ح 5 ، والفقيه : 4 / 107 ح 5 ، والتهذيب : 10 / 170 ح 10 و ح 13 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 394 - أبواب الديات - ب 3 ح 1 و ح 2 . 3 - « المعتق » جميع النسخ ، والظاهر تصحيف ، وما أثبتناه من المستدرك . 4 - عنه المستدرك : 18 / 417 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 107 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 233 ح 52 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 400 - أبواب العاقلة - ب 11 ح 1 . 5 - « لزمته » أ ، د . 6 - عنه المستدرك : 18 / 278 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 313 ح 15 ، والفقيه : 4 / 112 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 29 ، والاستبصار : 4 / 266 ح 8 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 171 - أبواب قصاص الطرف - ب 9 ح 2 . تقدّم مضمونه في ص 521 . 7 - « وفسد » أ ، د . 8 - « صاحبها » أ ، د . 9 - عنه المستدرك : 18 / 398 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 314 ح 16 ، والفقيه : 4 / 112 ح 2 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 30 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 372 - أبواب ديات المنافع - ب 10 ح 1 .

529

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست