نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 529
< فهرس الموضوعات > حكم قطع قبل المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ضمان العاقلة للعمد والاقرار والصلح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم جناية المعتوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم عقر الرحم وإفساد الطمث < / فهرس الموضوعات > قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك ، وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك ، وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ( 1 ) . واعلم أنّ العاقلة لا تضمن عمداً ، ولا إقراراً ، ولا صلحاً ( 2 ) . وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه ( 3 ) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمداً ( 4 ) . وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : قرأت في كتاب عليّ - عليه السلام - : لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته ، لأغرمته ( 5 ) ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها ، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك ( 6 ) . وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها وأفسد ( 7 ) طمثها ، وذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلاّ استحلفت وأُغرم ضاربها ( 8 ) ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ( 9 ) .