نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 527
< فهرس الموضوعات > ضمان من أخرج ميزابا أو . . في طريق المسلمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من ضرب رجلا فنقض بعض نفسه أو قطع بوله < / فهرس الموضوعات > أسلم وليس له موال ( 1 ) . وقال رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو وتد وتداً ، أو وثق دابّة ، أو حفر بئراً ( 2 ) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن ( 3 ) . وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلاً فنقص بعض نفسه ، بأيّ شيء يعرف ؟ قال : بالسّاعات ، قال : وكيف بالسّاعات ؟ قال ( 4 ) - عليه السلام - : إنّ النفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف ، فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثمّ تحسب ، ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه ( 5 ) ( 6 ) . وسئل - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة ( 7 ) ، وإن كان يمرّ إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية ( 8 ) .
1 - عنه المختلف : 816 ، ورواه في التهذيب : 10 / 174 ح 20 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 397 - أبواب العاقلة - ب 7 ح 2 . قال العلاّمة : والمشهور أنّه إن كان قتل خطأ ، كانت ديته عليه إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام ، وإن كان مقتولاً فديته للإمام إذا لم يكن له وارث . 2 - « حفيراً » أ ، د . 3 - عنه المستدرك : 18 / 318 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 350 ح 8 ، والفقيه : 4 / 114 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 230 ح 41 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 245 - أبواب موجبات الضمان - ب 11 ح 1 . 4 - « فقال » أ ، د . 5 - ليس في « أ » . 6 - عنه المستدرك : 18 / 400 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 324 ح 10 ، والتهذيب : 10 / 268 ح 87 مثله ، عنهما الوسائل : 29 / 376 - أبواب ديات المنافع - ب 13 ح 1 . 7 - ليس في « أ » و « د » . 8 - عنه المستدرك : 18 / 398 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 315 ح 21 ، والفقيه : 4 / 107 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 251 ح 27 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 371 - أبواب ديات المنافع - ب 9 ح 3 ، وص 372 ذيل ح 4 .
527
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 527