responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 520


< فهرس الموضوعات > دية ولد الزنا والعبد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من ادعى قتلا بلا بينة < / فهرس الموضوعات > وقال أبو جعفر - عليه السلام - : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة درهم ( 1 ) .
[ وروي أنّ دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ ] ( 2 ) ( 3 ) .
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ( 4 ) قال : هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ، ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم ، كما قال اللّه عزّ وجلّ ( 5 ) .
وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدّعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلاً ، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم ( 6 ) .


1 - عنه المختلف : 794 ، والمستدرك : 18 / 305 ح 1 . وفي التهذيب : 10 / 315 ح 12 و ح 14 بطريقين عن أبي الحسن ، وجعفر - عليهما السلام - إلاّ أنّه فيهما بدل قوله : « دية العبد » دية اليهودي ، ودية الذمّي ، على التوالي ، عنهما الوسائل : 29 / 222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 1 و ح 3 . وسيأتي في صفحة 530 نحوه . قال العلاّمة في المختلف في دية ابن الزنا : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً ، لعموم الآية ، وقوله - عليه السلام - : « بعضهم أكفاء لبعض » . 2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 794 نقلاً عنه . 3 - الهداية : 78 مثله ، عنه البحار : 104 / 423 ضمن ح 11 . وفي الكافي : 7 / 304 ح 5 ، والتهذيب : 10 / 192 ح 57 ، والاستبصار : 4 / 274 ح 10 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 29 / 207 - أبواب ديات النفس - ب 6 ح 2 . 4 - البقرة : 178 . 5 - عنه المستدرك : 18 / 252 ح 2 . وفي تفسير العياشي : 1 / 76 صدر ح 162 عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 358 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 10 / 179 ذيل ح 16 ، عنهما الوسائل : 29 / 121 - أبواب القصاص في النفس - ب 58 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 82 ذيل ح 25 ، ومجمع البيان : 1 / 266 نحوه ، وفي دعائم الإسلام : 2 / 413 ح 1442 باختلاف يسير . 6 - عنه المستدرك : 18 / 269 ح 2 ، وفي المختلف : 816 عنه وعن الفقيه مثله ، ولم أجده في المطبوع ، وفي التهذيب : 10 / 206 صدر ح 17 ، والاستبصار : 4 / 278 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 7 / 362 ضمن ح 8 ، والفقيه : 4 / 73 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 10 / 167 ضمن ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 29 / 153 - أبواب دعوى القتل - ب 9 ح 6 ، وص 156 ب 10 ح 5 .

520

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست