نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 512
< فهرس الموضوعات > دية ذكر الخنثى وأنثييه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية السن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دية الشجاج والجراح < / فهرس الموضوعات > وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية ( 1 ) ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ ( 2 ) ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ ( 3 ) . فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة ( 4 ) ، ثمّ طلب فيها ( 5 ) فوهبها له ، ثمّ انتقضت ( 6 ) به ( 7 ) فقتلته ، فهو ضامن للدّية إلاّ ( 8 ) قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له ( 9 ) ولم يهب النّفس ، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وإذا ( 10 ) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين ، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ ، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام ( 11 ) .
1 - عنه المختلف : 816 . 2 - عنه المختلف : 805 . وفي التهذيب : 10 / 275 ضمن ح 19 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 29 / 287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ضمن ح 13 . وسيأتي في ص 528 مثله . 3 - عنه المختلف : 805 . وفي الفقيه : 4 / 59 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ ، وكذا في المسالك : 2 / 502 نقلاً عن المصنّف . وانظر الكافي : 7 / 333 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 10 / 300 ضمن ح 26 ، و الوسائل : 29 / 298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ضمن ح 1 . 4 - الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم ، أي بياضه « مجمع البحرين : 2 / 514 - وضح - » . 5 - « منها » ب . 6 - انتقض الأمر بعد الاستقامة : فسد « مجمع البحرين : 2 / 363 - نقض - » . 7 - ليس في « أ » و « د » . 8 - « لولا » أ ، ب ، د . 9 - ليس في « ج » و « المستدرك » . 10 - « وإن » أ ، د . 11 - عنه المختلف : 816 صدره ، والمستدرك : 18 / 407 ذيل ح 14 ذيله ، وص 409 ح 1 صدره . وفي الكافي : 7 / 327 ح 8 مثله ، وفي التهذيب : 10 / 292 ح 12 صدره ، وفي ص 289 ح 1 ، والفقيه : 4 / 124 ح 1 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 29 / 380 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 9 و ح 10 ، وص 387 ب 7 ح 1 .
512
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 512