نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 494
وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي ( 1 ) ، فإن ترك إبناً وابنة وأخاً ، فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء ( 2 ) ، وإذا ترك ابن ابن وأخاً ، فالمال لابن الابن ، لأنّ ولد الولد يقوم ( 3 ) مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ( 4 ) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ، فالمال كلّه للابنة ( 5 ) . وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب ( 6 ) . وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات ( 7 ) .