responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > وجوب الشرط على المكاتب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تفضيل مكاتبة محبي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على غيرهم < / فهرس الموضوعات > وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم ) ( 1 ) قال :
الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول : أُكاتبه ( 2 ) بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه ( 3 ) .
وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) ( 4 ) إن علمتم لهم مالاً ( 5 ) .
وروي في تفسيرها : إذا ( 6 ) رأيتموهم يحبّون آل محمّد - صلَّى الله على وآله وسلَّم - فارفعوهم درجة ( 7 ) .
والمكاتب ( 8 ) يجوز عليه ( 9 ) جميع ما شرطت عليه ( 10 ) ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه ( 11 ) .
وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً


1 - النور : 33 . 2 - ليس في « أ » . 3 - عنه الوسائل : 23 / 152 - أبواب المكاتبة - ب 9 ح 1 وعن الكافي : 6 / 186 صدر ح 7 ، والتهذيب : 8 / 271 ح 19 مثله . 4 - النور : 33 . 5 - عنه الوسائل : 23 / 139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 6 ، وفي الكافي : 6 / 187 ضمن ح 9 ، والفقيه : 3 / 73 صدر ح 1 ، والتهذيب : 8 / 268 ذيل ح 8 مثله . 6 - « أن إذا » ج . 7 - عنه الوسائل : 23 / 139 - أبواب المكاتبة - ب 1 ح 7 . 8 - « والمكاتبة » ب ، ج . 9 - « عليها » ب ، ج . 10 - « عليها » ب . 11 - عنه المستدرك : 16 / 16 ح 4 . وفي الكافي : 6 / 186 ح 5 ، والفقيه : 3 / 75 ح 9 صدره باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 23 / 142 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 4 ، وص 143 ح 8 .

467

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست