نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 465
إسم الكتاب : المقنع ( عدد الصفحات : 563)
< فهرس الموضوعات > جواز الرجوع في التدبير والوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم عتق الجارية والعبد عن دبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تعليق التدبير على موت من أوصي له بخدمة المملوك < / فهرس الموضوعات > حدث بعد التّدبير ( 1 ) . واعلم أنّ المدبّر ( 2 ) بمنزلة الوصيّة ، وللرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء ( 3 ) . وروي : أنّ العبد والجارية إذا أُعتقا عن دبر ، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء ، وليس له أن يبيعه قدر حياته ، إلاّ أن يشاء العبد ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال ( 4 ) . وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها ( 5 ) ثلثها وللوارث ثلثاها ( 6 ) ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق ( 7 ) منها ( 8 ) . وسئل عن الرّجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما ( 9 ) عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين ( 10 ) ، ثمّ يجدها ( 11 ) ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ( 12 ) ما أبقت ؟ قال : لا ، إذا مات