نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 449
< فهرس الموضوعات > حكم سرقة العبد الآبق والمرتد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدار حق المارة < / فهرس الموضوعات > والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن ( 1 ) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة ( 2 ) ، ثمّ قتل ( 3 ) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته ( 4 ) . وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً ( 5 ) .