responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > حكم سرقة العبد الآبق والمرتد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدار حق المارة < / فهرس الموضوعات > والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن ( 1 ) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة ( 2 ) ، ثمّ قتل ( 3 ) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته ( 4 ) .
وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً ( 5 ) .


1 - « من » ب . 2 - « في السرقة » أ ، د ، المختلف . 3 - « يقتل » أ ، د ، المختلف . 4 - عنه المختلف : 775 ، والمستدرك : 18 / 172 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 259 ح 19 ، والفقيه : 3 / 88 ح 9 ، والتهذيب : 10 / 142 ح 23 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 303 - أبواب حدّ السرقة - ب 32 ح 1 . 5 - أُنظر الكافي : 7 / 231 صدر ح 7 ، والفقيه : 3 / 110 ح 10 ، وج 4 / 44 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 110 صدر ح 47 ، والاستبصار : 3 / 90 ح 3 ، عنها الوسائل : 18 / 228 - أبواب بيع الثمار - ب 8 ح 7 و ح 8 ، وج 28 / 286 - أبواب حدّ السرقة - ب 23 ح 3 . تقدم في ص 371 نحوه .

449

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست