responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 444


< فهرس الموضوعات > 3 - باب حد السرقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدنى ما يقطع فيه السارق < / فهرس الموضوعات > 3 باب حدّ السّرقة سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال - عليه السلام - : ثلث ( 1 ) دينار ( 2 ) .
وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع دينار ( 3 ) .
وروي أنّه يقطع ( 4 ) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته ) ( 5 ) ذلك ( 6 ) .
وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم ) ( 7 ) ( 8 ) .


1 - « ربع » المختلف . 2 - عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 18 . وفي التهذيب : 10 / 101 ح 8 ، والاستبصار : 4 / 239 ح 8 باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ . 3 - عنه الوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 19 . وفي الكافي : 7 / 221 صدر ح 6 ، والفقيه : 4 / 45 ح 16 ، والتهذيب : 10 / 99 صدر ح 1 ، والاستبصار : 4 / 238 صدر ح 1 مثله . 4 - بزيادة « أيضاً » الوسائل . 5 - « قيمة » أ . 6 - عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 20 . وفي الكافي : 7 / 221 ح 4 و ح 5 ، والفقيه : 4 / 45 ح 17 ، والتهذيب : 10 / 101 ح 10 ، وص 102 صدر ح 13 ، والاستبصار : 4 / 240 ح 11 وصدر ح 14 صدره ، وفي التهذيب : 10 / 102 صدر ح 12 ، والاستبصار : 4 / 240 صدر ح 13 ذيله ، وفي المسالك : 2 / 443 عن ابن بابويه مثله . 7 - « درهمين » المختلف . 8 - عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 - أبواب حدّ السرقة - ب 2 ح 21 . وفي البحار : 10 / 220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل ، نقلاً من خط الشهيد مثله .

444

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست