نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 432
< فهرس الموضوعات > حكم جارية افتضت جارية بيدها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم وقوع الرجل على مكاتبته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم زنا الرجل بالصغيرة ، والصغير بالمرأة < / فهرس الموضوعات > وإن زوّج الرّجل أمته رجلاً ، ثمّ وقع عليها ، ضرب الحدّ ( 1 ) . وإن افتضّت جارية جارية بيدها ( 2 ) فعليها المهر ، وتضرب ( 3 ) الحدّ ( 4 ) . وإذا وقع الرّجل على مكاتبته فإن كانت أدّت الرّبع ( 5 ) ضرب الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء ( 6 ) . وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحدّ ، وتضرب المرأة الحدّ ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت ( 7 ) ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحدّ ، وضرب الرجل الحدّ تاماً ( 8 ) . وروي أنّ أمير المؤمنين عليّاً - عليه السلام - أُتي برجل زوّج جاريته مملوكه ، ثمّ