responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > أبواب الحدود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - باب الزنا واللواط وما يجب في ذلك من الحكم ، والحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الزنا وكيفيته < / فهرس الموضوعات > [ أبواب الحدود ] 1 باب الزّنا ، واللّواط ، وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ إجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ اللّواط أشدّ من الزّنا ( 1 ) ، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار ، ويقطع ( 2 ) الحياء من وجهه ( 3 ) .
فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه ) ( 4 ) ( 5 ) ، يعني أنّهما ( 6 ) يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ


1 - فقه الرضا : 277 باختلاف يسير . وانظر الكافي : 5 / 541 صدر ح 2 ، وص 543 ح 1 ، عنه الوسائل : 20 / 309 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 7 ، وص 329 ب 17 ح 2 . 2 - « يقلع » أ ، ج ، د . 3 - الكافي : 5 / 542 ح 9 نحوه ، وانظر ص 541 ح 3 ، والمحاسن : 106 ح 91 ، والفقيه : 3 / 375 ح 30 ، والخصال : 321 ح 4 ، وعقاب الأعمال : 311 ح 1 ، عنها الوسائل : 20 / 309 - أبواب النكاح المحرّم - ب 1 ح 6 و ح 8 . 4 - النور : 2 . 5 - عنه المستدرك : 18 / 41 ح 10 ، وفي ص 39 ح 3 عن دعائم الإسلام : 2 / 450 ح 1576 باختلاف يسير . وفي الكافي : 7 / 177 صدر ح 2 ، والتهذيب : 10 / 3 صدر ح 6 صدره باختلاف في اللفظ عنهما الوسائل : 28 / 62 - أبواب حدّ الزنا - ب 1 ح 3 ، وص 63 ذيل ح 2 . وفي الهداية : 75 نحو صدره . 6 - ليس في « د » .

427

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست