نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 418
< فهرس الموضوعات > حكم ذبيحة المرأة والغلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجوز أكل لحمه وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : فإنّهم يذكرون عليها المسيح - عليه السلام - ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه ( 1 ) . وقد نهى - عليه السلام - في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ ( 2 ) . ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار ، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ ، ولتذكر اسم اللّه عليه ( 3 ) . وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط ( 4 ) والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم ( 5 ) اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ( 6 ) ) ( 7 ) . ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة ( 8 ) .