responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > حكم ذبيحة المرأة والغلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجوز أكل لحمه وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها ، فقيل : فإنّهم يذكرون عليها المسيح - عليه السلام - ، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه ( 1 ) .
وقد نهى - عليه السلام - في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ ( 2 ) .
ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلّى وبلغ خمسة أشبار ، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ ، ولتذكر اسم اللّه عليه ( 3 ) .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط ( 4 ) والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم ( 5 ) اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : ( قل لا أجد فيما أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به ( 6 ) ) ( 7 ) .
ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشيّة ( 8 ) .


1 - عنه المختلف : 679 ، والمستدرك : 16 / 151 ح 12 . وفي الفقيه : 3 / 210 ح 62 ، والتهذيب : 9 / 68 ح 26 ، والاستبصار : 4 / 85 ح 25 مثله ، عنها الوسائل : 24 / 62 - أبواب الذبائح - ب 27 ح 35 . 2 - عنه المختلف : 679 ، والمستدرك : 16 / 150 ذيل ح 12 . وقد روي الخبر في التهذيب : 9 / 65 صدر ح 10 ، والاستبصار : 4 / 82 صدر ح 10 ، عنهما الوسائل : 24 / 58 - أبواب الذبائح - ب 27 ح 22 . 3 - عنه المستدرك : 16 / 144 ح 2 صدره ، وص 145 ح 3 ذيله . وفي الكافي : 6 / 237 ح 1 ، والفقيه : 3 / 212 ح 71 ، والتهذيب : 9 / 73 ح 45 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 24 / 42 - أبواب الذبائح - ب 22 ح 1 صدره ، وص 44 ب 23 ح 5 ذيله . 4 - الوطواط : الخطاف ، وقيل : الخفاش « مجمع البحرين : 2 / 520 » . 5 - « حرّمه » ج . 6 - الأنعام : 145 . 7 - عنه الوسائل : 24 / 123 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 5 ح 6 وعن التهذيب : 9 / 42 ح 176 والاستبصار : 4 / 74 ح 8 مثله ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 382 ح 118 . 8 - الفقيه : 3 / 213 ذيل ح 78 ، والهداية : 79 مثله . وفي الكافي : 6 / 313 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 9 / 43 ذيل ح 177 ، عنه الوسائل : 24 / 124 - أبواب الأطعمة المحرمة - ب 5 ذيل ح 7 ، وج 25 / 50 - أبواب الأطعمة المباحة - ب 19 ح 1 .

418

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست