responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > باب الأيمان والنذور والكفارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام اليمين وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله .
والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ( 1 ) ولا أجر له ( 2 ) ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً ( 3 ) ولا ( 4 ) تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف ( 5 ) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً ، فهذه يمين غموس


1 - ليس في « أ » و « د » و « المستدرك » . 2 - ليس في « المستدرك » . 3 - ليس في « أ » و « د » . 4 - « ولم » أ . 5 - « إذا حلف » أ ، د .

407

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست