responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 405

إسم الكتاب : المقنع ( عدد الصفحات : 563)


< فهرس الموضوعات > باب الشفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما فيه الشفعة وما ليس فيه < / فهرس الموضوعات > باب الشّفعة إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ( 1 ) . ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء ( 2 ) مقسوم ( 3 ) .
وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] ( 4 ) من حيوان وأرض ورقيق وعقار ( 5 ) ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه ( 6 ) ، فالشّريك أحقّ به من الغريب ، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ( 7 ) .


1 - الكافي : 5 / 281 ضمن ح 6 ، والفقيه : 3 / 45 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 166 ضمن ح 14 ، وص 167 صدر ح 18 مثله ، عنها الوسائل : 25 / 396 - أبواب الشفعة - ب 3 ح 2 و ح 7 . وهو متّحد مع ما يأتي في ص 406 . 2 - « في شيء » المختلف . 3 - عنه المختلف : 402 ، والمستدرك : 17 / 104 ح 3 . وفي فقه الرضا : 264 مثله . وفي الكافي : 5 / 282 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 166 ح 15 ، والاستبصار : 3 / 118 ح 9 صدره ، وفي الفقيه : 3 / 46 ح 7 إلى كلمة « ورحى » ، عنها الوسائل : 25 / 404 - أبواب الشفعة - ب 8 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 280 ح 3 بمعنى ذيله . 4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف . 5 - ليس في « أ » و « د » . 6 - ليس في « أ » و « ب » و « د » . 7 - عنه المختلف : 402 صدره ، وص 403 ذيله ، وفي المستدرك : 17 / 103 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 264 مثله . وفي الكافي : 5 / 281 ح 8 ، والفقيه : 3 / 46 ح 10 ، والتهذيب : 7 / 164 ح 7 ، والاستبصار : 3 / 116 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 25 / 402 - أبواب الشفعة - ب 7 ح 2 .

405

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست