responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > حكم اغتسال المسلم واليهودي والنصراني من حوض واحد معا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من كان به جروح أو قروح وأجنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز غسل الزوجين من إناء واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم قراءة العزائم ومس المصحف للجنب < / فهرس الموضوعات > وإذا دخلت الحمّام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره فلا بأس ( 1 ) .
وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني ، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض ( 2 ) .
وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت ( 3 ) ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك ( 4 ) .
ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها ( 5 ) .
ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب ، إلاّ العزائم التي يسجد فيها ، وهي : سجدة لقمان ( 6 ) ، وحم السّجدة ، والنّجم ، وسورة إقرأ باسم ربّك ( 7 ) .
ولا يجوز لك أن تمسّ المصحف وأنت جنب ( 8 ) ، ولا بأس أن يقلّب لك


1 - التهذيب : 1 / 378 ذيل ح 29 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 1 / 235 - أبواب الآسار - ب 7 ذيل ح 5 . 2 - فقه الرضا : 86 ، والفقيه : 1 / 10 ذيل ح 16 باختلاف يسير . 3 - « وجنبت » أ ، د . 4 - الكافي : 3 / 68 ح 1 ، والفقيه : 1 / 58 ح 6 ، والتهذيب : 1 / 184 ح 4 ، وص 185 ح 5 و ح 6 ، وص 196 ح 40 نحوه ، عنها الوسائل : 3 / 347 - أبواب التيمّم - ب 5 ح 5 و ح 7 ، وص 348 ح 8 و ح 9 و ح 11 . 5 - عنه المستدرك : 1 / 475 ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 12 ذيل ح 22 مثله ، ويؤيّد صدره ما ورد في الكافي : 3 / 10 ح 2 ، وص 22 ح 5 ، والتهذيب : 1 / 137 ح 73 و ح 74 ، والاستبصار : 1 / 122 ح 5 و ح 6 ، عنها الوسائل : 2 / 242 - أبواب الجنابة - ب 32 ح 1 و ح 2 . 6 - الظاهر أراد السجدة التي تلي سورة لقمان . 7 - عنه المستدرك : 1 / 466 ح 4 صدره . وفي فقه الرضا : 84 مثله ، عنه البحار : 81 / 52 ضمن ح 23 ، وفي الفقيه : 1 / 48 ذيل ح 13 ، والهداية : 20 مثله . وفي المعتبر : 49 نقلاً عن جامع البزنطي باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 2 / 218 - أبواب الجنابة - ب 19 ح 11 . 8 - عنه المستدرك : 1 / 464 ح 2 . وفي الفقيه : 1 / 48 ذيل ح 13 ، والهداية : 20 باختلاف في اللفظ . وفي التهذيب : 1 / 127 ح 35 ، والاستبصار : 1 / 113 ح 3 ، ومجمع البيان : 5 / 226 نحوه ، عنها الوسائل : 1 / 384 - أبواب الوضوء - ب 12 ح 3 ، وص 85 ح 5 .

40

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست