responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > حكم الشهادة على الشهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ادعاء العقار أو الحيوان مع تساوي الشهود وعدمه < / فهرس الموضوعات > وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإنّ الذي يقول : هما ( 1 ) بيني وبينك قد ( 2 ) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما نصفان ( 3 ) .
وإذا شهد رجل ( 4 ) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ( 5 ) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ( 6 ) ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنّه يقبل قول أعدلهما ( 7 ) .
وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشّهود في العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي ( 8 ) مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة عليه ، فإن لم يكن الشّيء ( 9 ) في يدي أحد


1 - ليس في « أ » و « ب » و « د » . 2 - ليس في « أ » و « د » . 3 - عنه المستدرك : 13 / 444 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 22 ح 8 ، والتهذيب : 6 / 208 ح 12 ، وص 292 ح 16 مثله ، عنهما الوسائل : 18 / 450 - أبواب الصلح - ب 9 ح 1 . 4 - ليس في « أ » و « د » . 5 - عنه المستدرك : 17 / 442 ح 1 وعن فقه الرضا : 261 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 41 ح 1 ، عنه الوسائل : 27 / 404 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 5 . 6 - عنه المستدرك : 17 / 442 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 261 مثله . وفي الفقيه : 3 / 42 صدر ح 7 والتهذيب : 6 / 256 صدر ح 77 ، والاستبصار : 3 / 20 صدر ح 1 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 27 / 402 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 1 . 7 - عنه المختلف : 723 وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة » ، وفي المستدرك : 17 / 443 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 261 مثله . وفي الكافي : 7 / 399 صدر ح 1 و ح 2 ، والفقيه : 3 / 41 صدر ح 3 ، والتهذيب : 6 / 256 ح 74 وصدر ح 75 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 27 / 405 - أبواب الشهادات - ب 46 ح 1 - ح 3 . 8 - « يد » ج . 9 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .

399

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست