نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 389
< فهرس الموضوعات > باب المزارعة والإجارة وشراء أراضي أهل الذمة و . . . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز مزارعة المسلم المشرك < / فهرس الموضوعات > باب المزارعة ، والإجارة ، وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء سئل الصّادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض ) ( 1 ) وثلثاً للبقر ، فقال - عليه السلام - : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا ) ( 2 ) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّه يحرم الكلام فيها ( 3 ) . وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ( 4 ) ، قال - عليه السلام - : لا بأس ( 5 ) . ولا بأس أن ( 6 ) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو
1 - ليس في « أ » . 2 - « كذلك » ب ، ج . 3 - عنه الوسائل : 19 / 43 - أبواب المزارعة - ب 8 ح 10 وعن الفقيه : 3 / 158 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 194 ح 3 مثله . 4 - العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين : 2 / 230 - علج - » . 5 - عنه الوسائل : 19 / 47 - أبواب المزارعة - ب 12 ح 1 وعن الكافي : 5 / 268 صدر ح 4 مثله ، وكذا في التهذيب : 7 / 194 صدر ح 4 . 6 - « بأن » ب ، ج .
389
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 389