responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > باب اللقطة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام اللقطة في الحرم وغيره < / فهرس الموضوعات > باب اللقطة وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ( 1 ) .
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة ، فإن جاء ( 2 ) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك ( 3 ) ، وإن كانت دون درهم فهي لك ( 4 ) .


1 - عنه المستدرك : 17 / 124 ح 5 . وفي فقه الرضا : 266 باختلاف في ألفاظ صدره . وفي الفقيه : 3 / 190 صدر ح 18 مثله ، وفي التهذيب : 6 / 390 ح 6 باختلاف في اللفظ ، وفي ص 289 ذيل ح 3 ، والاستبصار : 3 / 68 ذيل ح 3 نحو صدره ، عنها الوسائل : 25 / 439 - أبواب اللقطة - ب 1 ح 1 و ح 2 ، وص 443 ب 2 ح 9 . وفي المختلف : 449 عن المصنّف صدره . 2 - « جاء » ب . 3 - عنه المختلف : 448 وعن علي بن بابويه مثله . وفي الكافي : 4 / 238 ح 1 ، والفقيه : 2 / 166 ح 55 ، والتهذيب : 5 / 421 ح 110 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 13 / 260 - أبواب مقدّمات الطواف - ب 28 ح 4 . 4 - عنه المختلف : 448 وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : 17 / 127 ح 2 عنه وعن فقه الرضا : 266 . وفي الفقيه : 3 / 190 ضمن ح 18 مثله ، وفي الكافي : 5 / 137 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 6 / 389 ذيل ح 2 ، والاستبصار : 3 / 68 ذيل ح 2 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 25 / 443 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9 ، وص 447 ب 4 ذيل ح 1 وذيل ح 2 .

379

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست