نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 376
الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه ( 1 ) . وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته في حلّ منه ( 2 ) ، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله ( 3 ) ، كان لك بكلّ درهم درهم ( 4 ) . وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ( 5 ) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه ( 6 ) . وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره ( 7 ) الإمام فيقضي عنه ( 8 ) دينه ، أو يجد الرّجل الطّول ( 9 ) فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ : ( فنظرة إلى ميسرة ) ( 10 ) ( 11 ) .
1 - عنه المستدرك : 13 / 404 ح 1 . وفي فقه الرضا : 268 باختلاف يسير في اللّفظ . وفي الكافي : 5 / 99 ح 2 ، والفقيه : 4 / 167 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 187 ح 17 ، وج 9 / 167 ح 26 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 18 / 346 - أبواب الدين والقرض - ب 14 ح 1 . 2 - ليس في « ج » . 3 - « تحلّه » أ ، ب ، د . 4 - عنه المستدرك : 13 / 410 ح 2 ، وفي الفقيه : 2 / 32 ح 1 ، وج 3 / 116 ح 34 ، وثواب الأعمال : 174 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 195 ح 52 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 363 - أبواب الدين والقرض - ب 23 ح 1 . 5 - ليس في « أ » و « ج » و « د » . 6 - فقه الرضا : 268 مثله . وانظر الكافي : 5 / 135 ح 3 ، والتهذيب : 6 / 343 ح 83 ، والاستبصار : 3 / 48 ح 2 ، عنها الوسائل : 17 / 263 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ح 2 . 7 - ليس في « أ » و « د » . 8 - ليس في « أ » و « د » . 9 - « طولاً » أ ، ج ، د . والطَوْل : الفضل ، والقدرة ، والغنى ، والسعة « مجمع البحرين : 2 / 76 - طول - » . 10 - البقرة : 280 . 11 - فقه الرضا : 268 مثله . وفي الكافي : 5 / 93 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 185 ح 10 نحوه ، عنهما الوسائل : 18 / 336 - أبواب الدين والقرض - ب 9 ح 3 .
376
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 376