responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 354


< فهرس الموضوعات > كيفية طلاق المعتوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم شهادة الزور في الطلاق < / فهرس الموضوعات > والمعتوه ( 1 ) إذا أراد الطّلاق طلّق عنه وليّه ( 2 ) .
وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو ( 3 ) خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد ( 4 ) ، فالأوّل أحقّ بها من الآخر ، دخل الآخر بها أو ( 5 ) لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ( 6 ) .
وإذا شهد شاهدان عند ( 7 ) امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها ، ضربا الحدّ ، وضمنا الصّداق ، واعتدّت المرأة ، ورجعت إلى زوجها الأوّل ( 8 ) .
وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت وتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير ، فإنّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة قروء ( 9 ) .


1 - المعتوه : الناقص العقل « مجمع البحرين : 2 / 119 - عته - » . 2 - عنه المستدرك : 15 / 307 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 125 صدر ح 5 نحوه ، وفي ص 126 صدر ح 7 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص 125 ح 2 ، والفقيه : 3 / 326 ح 3 ، والتهذيب : 8 / 75 ح 172 ، والاستبصار : 3 / 302 ح 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 22 / 81 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 34 ح 1 ، وص 84 ب 35 ح 1 - ح 3 . وفي المختلف : 589 عن علي بن بابويه مثله . 3 - « و » أ ، د . 4 - ليس في « ب » و « ج » . 5 - « أم » ب ، ج . 6 - عنه المستدرك : 15 / 368 صدر ح 1 . وفي الكافي : 6 / 149 ح 1 بطريقين ، والفقيه : 3 / 355 ح 3 والتهذيب : 7 / 488 ح 169 ، وص 489 ح 170 ، والاستبصار : 3 / 190 ح 5 مثله ، عن بعضها الوسائل : 20 / 447 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 6 ، وج 22 / 252 - أبواب العدد - ب 37 ح 1 . 7 - « على » أ ، د . 8 - عنه المستدرك : 15 / 368 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 6 / 150 ح 4 ، و الفقيه : 3 / 355 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 253 - أبواب العدد - ب 37 ح 5 ، وج 20 / 448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 8 على التوالي . 9 - عنه المختلف : 619 ، والمستدرك : 15 / 369 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 150 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 22 / 254 - أبواب العدد - ب 38 ح 1 ، وفي ج 20 / 448 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 16 ح 7 عن الفقيه : 3 / 356 صدر ح 6 ، والتهذيب : 7 / 489 صدر ح 171 باختلاف يسير في اللفظ .

354

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست