responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > الظهار وأقسامه وكفارته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية طلاق امرأة المفقود < / فهرس الموضوعات > ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع ( 1 ) .
وإذا آلى الرجل من ( 2 ) امرأته لم ( 3 ) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة ( 4 ) .
وإذا ظاهر الرّجل ( 5 ) من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه ) ( 6 ) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ( 7 ) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ( 8 ) .
وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم ( 9 ) .
واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصُّقع ( 10 ) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن


1 - الكافي : 6 / 133 ح 1 ، وص 134 ح 2 وضمن ح 4 ، والتهذيب : 8 / 7 ح 16 وضمن ح 17 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 345 - أبواب الايلاء - ب 6 ح 2 و ح 3 و ح 4 . 2 - ليس في « ج » . 3 - « لن » أ ، د . 4 - التهذيب : 8 / 8 ح 23 بمعناه ، وانظر ص 2 ذيل ح 1 ، والكافي : 6 / 130 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 339 ذيل ح 1 ، عنها الوسائل : 22 / 347 - أبواب الايلاء - ضمن ب 8 . 5 - ليس في « ب » . 6 - « عليّ كظهر أُمّي » ب . 7 - ليس في « ب » . 8 - عنه المستدرك : 15 / 397 ح 5 ، وفي ح 4 عن فقه الرضا : 236 مثله . وقد تقدم في ص 322 مثله . 9 - عنه الوسائل : 22 / 309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 3 . وقد تقدم في ص 324 مثله . قد نقل العلاّمة في المختلف : 597 عن النهاية « إذا قال الرجل : أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها ، أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال : وهو قول الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف ، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك : 2 / 75 إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع . 10 - الصُّقع : الناحية من البلاد والجهة أيضاً ، والمحلّة « مجمع البحرين : 1 / 621 - صقع - » .

352

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست