نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 344
< فهرس الموضوعات > 2 - طلاق العدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدنى المراجعة في الطلاق < / فهرس الموضوعات > فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه ، وحلّت للزّواج ( 1 ) ، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة . ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى تحيض . فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء ( 2 ) قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ( 3 ) . واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق ( 4 ) .