responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > حكم زواج الأعرابي المهاجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز تحليل الجارية للغير < / فهرس الموضوعات > ولا يصلح ( 1 ) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها ) ( 2 ) ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ( 3 ) .
ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته ( 4 ) .
واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها ، وليس له أن يخرجها ( 5 ) من دار ( الإسلام إلى دار ) ( 6 ) الهجرة ، وإن كانت بأرض ( 7 ) أُخرى أتت دار الإسلام ( 8 ) ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة ، ويأتيها بالنّهار إن شاء ( 9 ) .
وإن هي ولدت وكبر ولدها فإنّهم يخيّرون على ( 10 ) الإسلام والكفر ، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم ، وليس له أن يجبرهم على أيّ ( 11 ) شيء ( 12 ) .
وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام ، فإن كان مجوسيّاً فرّق


1 - « ولا يصحّ » ج . 2 - ليس في « ج » . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 128 ح 328 مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة ، عنه الوسائل : 20 / 563 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 14 ح 2 ، والبحار : 103 / 377 ح 9 . وفي الفقيه : 3 / 269 ح 65 نحو صدره . 4 - الكافي : 5 / 470 ذيل ح 16 ، والتهذيب : 7 / 241 ح 5 ، وص 244 ذيل ح 15 ، والاستبصار : 3 / 136 ح 2 مثله ، وفي الكافي : 5 / 469 صدر ح 5 وصدر ح 6 ، والتهذيب : 7 / 247 ح 25 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 125 - أبواب نكاح العبيد - ب 31 ح 2 - ح 5 . 5 - « يخرج » د . 6 - ليس في « أ » . 7 - « من أرض » أ ، د . 8 - « الهجرة » أ ، د . 9 - الكافي : 5 / 358 صدر ح 9 ، والتهذيب : 7 / 302 صدر ح 17 ، والاستبصار : 3 / 183 صدر ح 6 نحوه ، وفي الوسائل : 20 / 547 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 9 ح 5 عن الكافي . وفي التهذيب : 9 / 368 ح 13 ، والاستبصار : 3 / 181 ح 1 نحو صدره . 10 - ليس في « أ » و « ج » و « د » . 11 - ليس في « ج » . 12 - لم أجده في مصدر آخر .

318

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست