نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 308
< فهرس الموضوعات > جواز تزويج اليهودية والنصرانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة تزويج المجوسية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العدد الجائز في النكاح من الإماء والحرائر < / فهرس الموضوعات > ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) ( 1 ) النصرانيّة ( 2 ) . فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] ( 3 ) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة ( 4 ) ( 5 ) . وتزويج المجوسيّة محرّم ( 6 ) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها ( 7 ) . ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً ( 8 ) .
1 - ليس في « أ » و « د » . 2 - أُنظر الكافي : 5 / 358 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 449 ح 5 ، عنهما الوسائل : 20 / 546 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 8 ح 1 ، وانظر مصادر الحديث الآتي . 3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف . 4 - « الغضاضة » : الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط : 2 / 498 » . 5 - عنه المختلف : 530 وعن علي بن بابويه مثله . وفي فقه الرضا : 235 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 ح 301 ، والكافي : 5 / 356 ح 1 ، والفقيه : 3 / 257 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 298 ح 6 ، والاستبصار : 3 / 179 ح 6 باختلاف في ألفاظ صدره ، عن بعضها الوسائل : 20 / 536 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 2 ح 1 . 6 - « حرام » المختلف . 7 - عنه المختلف : 530 ، والمستدرك : 14 / 436 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 357 ح 3 نحو صدره ، وفي الفقيه : 3 / 258 ح 8 ، والتهذيب : 8 / 212 ح 63 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : 20 / 543 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 6 ح 1 . 8 - عنه المختلف : 532 وعن رسالة علي بن بابويه مثله . وفي فقه الرضا : 235 مثله . وفي الكافي : 5 / 359 ضمن ح 11 بمعنى صدره ، وفي عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : 2 / 123 ضمن كتابه إلى مأمون ، والخصال : 607 ضمن ح 9 ، وتحف العقول : 314 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 20 / 518 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ب 2 ح 2 و ح 3 .
308
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 308