responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 281


< فهرس الموضوعات > آداب الحلق وأحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفارة من وقع على امرأة قبل طواف النساء عالما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المتمتع الفاقد لهدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام صوم المتمتع بدل الهدي وكيفيته < / فهرس الموضوعات > فلمّا حلق لبس الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا ، قلت : فإنّي رأيت ابن أبي سمّاك ( 1 ) يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفّان وقباء ( 2 ) ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : لا ( 3 ) .
ويكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء حتّى يزور البيت ( 4 ) .
وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النّساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ( 5 ) .
وإن أحلّ رجل من إحرامه ولم تحلّ امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها ( 6 ) .
وروي : إذا وقع الرّجل ( على المرأة ) ( 7 ) وقد طاف بالبيت والصّفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه ؟
قال : يهريق دم جزور ، أو بقرة ، أو شاة ( 8 ) .
ومن كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام ( في الحجّ ) ( 9 ) ، يوماً قبل


1 - وهو إبراهيم بن أبي سماك ، ترجمه النجاشي في رجاله : 21 وذكر أنّه واقفي روى عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - ، وكذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله : 344 ضمن أصحاب الكاظم - عليه السلام - ، وترجمه السيد الخوئي - رحمه الله - في رجاله : 1 / 196 فراجع . 2 - ليس في « أ » و « د » . 3 - عنه الوسائل : 14 / 241 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 3 وعن التهذيب : 5 / 247 ح 30 والاستبصار : 2 / 289 ح 2 مثله . 4 - عنه المستدرك : 10 / 141 ح 1 . ولم أجد ما يوافقه في مصدر آخر ، بل روى المصنّف في الفقيه : 2 / 302 ح 3 أنّه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، عنه الوسائل : 14 / 242 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 5 . 5 - الكافي : 4 / 378 ضمن ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 13 / 122 - أبواب كفّارات الاستمتاع - ب 9 ذيل ح 1 ، وفي ص 124 ب 10 ح 3 عن التهذيب : 5 / 485 صدر ح 378 باختلاف في اللفظ أيضاً . 6 - الفقيه : 2 / 238 ح 8 ، والتهذيب : 5 / 162 ح 66 ، والاستبصار : 2 / 244 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 13 / 117 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 5 ح 1 . 7 - « بالمرأة » الوسائل . 8 - عنه الوسائل : 13 / 125 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 10 ح 6 ، وانظر الفقيه : 2 / 231 ح 75 . 9 - ليس في « أ » و « د » .

281

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست